الحر العاملي

248

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

تطأ منهنّ شيئا إلَّا ما يأمرك إلَّا جارية يراها فيقول : هي لك حلال ، فإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك . وهنا معارض حمل على التقيّة ، والكراهة ، والإنكار . 6 - لا يحلّ وطء الجارية بمجرّد العارية من دون تحليل لما مرّ . [ 98 ] وسئل الصادق عليه السلام عن عارية الفرج ، فقال : حرام ، ثمّ قال : لكن لا بأس أن يحلّ الرجل الجارية لأخيه . [ 99 ] وروي في عارية الفرج : لا بأس . وحمل على التحليل لما مرّ . 7 - من أحلّ لأخيه من جاريته ما دون الوطء لم يحلّ له الوطء ، ويجب الاقتصار على ما أحلّ له ولو قبلة لما مرّ . [ 100 ] وسئل الباقر عليه السلام عن الرجل ، يحلّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم ، له ما أحلّ له منها . [ 101 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا أحلّ الرجل لأخيه فرج جاريته ، فهي له حلال ، فقيل : ما تقول في رجل له جارية نفيسة وهي بكر ، أحلّ لأخيه ما دون فرجها ، إله أن يقتضّها ؟ قال : لا ، ليس له إلَّا ما أحلّ له منها ، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك . [ 102 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته : أحلَّي لي جاريتك ، فإنّي أكره أن تراني منكشفا ، [ فأحلَّتها له ] ( 1 ) قال : لا يحلّ له منها إلَّا ذاك ، وليس له أن يمسّها ، ولا يطؤها ، ولا يحلّ له إلَّا الذي قالت . [ 103 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يخدع امرأته ، فيقول : اجعليني في حلّ من

--> [ 98 ] الوسائل 14 : 536 / 1 . [ 99 ] الوسائل 14 : 537 / 2 . [ 100 ] الوسائل 14 : 538 / 3 . [ 101 ] الوسائل 14 : 537 / 1 . [ 102 ] الوسائل 14 : 538 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل . [ 103 ] الوسائل 14 : 538 / 5 .